السؤال
هناك الكثير من المستأجرين للأراضي الزراعية التابعة للأوقاف وبيت المال يقومون بالبناء في تلك الأراضي دون أخذ موافقة من هذه الوزارة، وذلك مخالف للأنظمة المتبعة حاليا، وهم يسعون من وراء ذلك لجعل الوزارة أمام الأمر الواقع ويتخذون ذلك سبيلا للمطالبة بتملك تلك الأراضي. فهل يجوز مخالفة كل من يتعدى النظام المعمول به وإمكانية إزالة ما قام به دون أخذه للموافقة من هذه الوزارة؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز السكوت على تأجير أراضي بيت المال فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم التعامل مع البيوت المغصوبة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم شراء طريق إضافي في أرض الوقف؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز تأجير أراضي بيت المال؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع ورفع إيجار أراضي بيت المال؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي