السؤال
قمنا بشراء مال أخضر فشرط علينا البائع في هذا المال فطرة "منّا(70) وربعاً"، ثم بعناه لشخص آخر، فشرطنا عليه هذا الشرط، فهل يلحقنا إثم إذا لم ينفذ هذا الشرط؟
الإجابة
بما أنكم اشترطتم ذلك على المشتري، فإن قصَّر في ذلك فالمسئولية واقعة عليه، وقد برئت من ذلك ذمتكم. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل البيع بشرط إعادة القيمة جائز شرعاً؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم تحميل المشتري تكاليف إصلاح المال؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- بيع الأرض قبل دفع ثمنها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يثبت شرط الإعفاء من الخسارة في البيع؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم بيع الذهب القديم دون قبض الثمن؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي