السؤال
هل يلزم الولد أن يحج عن والدته المتوفاة والتي لم توص ِ بحجة عن نفسها، لكونها لم تكن تملك نقوداً؟
الإجابة
لا يلزمه أن يحج عنها، وإن حج عنها كان ذلك براً منه بها يثاب عليه، كما يكون طاعة لله، ويرجى لها الثواب إن كانت من أهل الخير. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يحق للرجل العاجز تأجير الحج عن والدته؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يسقط فرض حج الأم إذا حج عن ولدها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجب الحج أولاً عن النفس أو عن الأم؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يصح إجارة الحج عن الوالدين بالنصاب غير الكافي؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز الحج عن الوالدين المتوفين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي