السؤال
رجل أجر بحجة عن ولده المتوفى، وأجرت الأم عن نفسها بحجة أيضاً، وبعد رجوع الرجلين المستأجرين قالا إنهما حجا عن الولد، فهل يسقط ذلك فرض الحجة الواجبة عن الأم؟
الإجابة
بما أن الحجة لم تكن عنها وإنما كانت عن ولدها، فإن ذلك لا يسقط الفرض الواجب عليها، فإن استطاعت الحج بنفسها فلتحج، وإن لم تستطع فلتنب غيرها. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يلزم الحج عن الوالدة المتوفاة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يصح إجارة الحج عن الوالدين بالنصاب غير الكافي؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يحق للرجل العاجز تأجير الحج عن والدته؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز الحج عن الابن المريض فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- الحج عن الأب المتوفى الذي أدى الفريضة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي