السؤال
هل يجوز أن ينسب ابن الزنى إلى الزاني أو أن ينسب إلى زوج أمه الذي تزوجها بعد وقوع الزنى؟
الإجابة
»الولد للفراش وللعاهر الحجر« بنص الحديث، فلا مجال لنسب ابن الزنى إلى الزاني، ولا إلى زوج أمه الذي تزوجها فيما بعد، أما زوجها الذي ولد على فراشه؛ فهو الذي ينسب إليه في الحكم الشرعي، ولو تكون من غير مائه، وإن لم تكن الأم ذات زوج عندما ولدته؛ فهو ابن أمه، والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- كيف ينسب ابن الزنى في الشريعة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يصبح المولود ابناً شرعياً بعد زواج الحامل؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يصح نسب ابنة الزنى إلى والدها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يلحق الولد بالمطلق أم بالزاني؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم زواج الزاني وأثر الولد من الزنا فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي