السؤال
ما قولكم في ابنة الزنى، هل يصح أن تنسب إلى من زنى بأمها، خاصة أن بعض المعاملات الرسمية تتطلب إثبات شخصيتها، علمًا أن ذلك يتم بموافقة الرجل نفسه؟
الإجابة
قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: »الولد للفراش وللعاهر الحجر«( )، وهذا يعني أنه لا حق للعاهر ـ أي الزاني ـ في ولد الزنى، ولو تكون من مائه، فلا ينتسب إليه، ولا يرث أحدهما الآخر، ولا ولاية له عليه، سواء كان الولد ذكرًا أم أنثى، وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: »وللعاهر الحجر«، يعني: أن حظ الزاني الرجم، وقيل: المراد به أنه خائب من كل شيء؛ فلا نصيب له في الولد، وقد أنكر المسلمون على معاوية استلحاقه زياد بن أبيه ونسبته إلى أبي سفيان بسبب الزاني، وعدُّوا ذلك من مخالفاته لأحكام الله، وأحكام رسوله عليه الصلاة والسلام، والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي