هل يقع الطلاق بالتهديد بكنايات الطلاق؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الطلاق 2026-01-30

السؤال

قلت لزوجتي يوماً من الأيام: "إنك إذا ذهبت إلى بيت فلانة بنت فلان فاعتبري نفسك طايحة من رقبتي"، وفي مناسبة فرح في هذا البيت استأذنت مني فسمحت لها، ولكنها ترددت في ذلك، ثم كررت لها القول أن تذهب، فأنا راض عنها رضى تاماً، وبعد مضي فترة سنة كاملة أو أكثر رجعت إلى نفسي، وأردت السؤال عن هذا الموضوع، وأؤكد لكم بأنني لست قاصداً الانفصال عنها، ولكن للتخويف والتهديد؟

الإجابة

يركب أحدكم الأحموقة فيقول ما يقول، ثم يتصرف بحسب هواه من غير أن يسأل عن حكمه الشرعي، وتلك هي نتيجة الجهل والله المستعان، أما ما قلته لها فهو من كنايات الطلاق، وكنايات الطلاق تختلف عن صريحه، فصريحه يقع به الطلاق على أي حال بحسب إنشاءه من تنجيز أو تعليق، وكناياته تتوقف على النية، فإن قصد اللافظ بها الطلاق فتطلق بها المرأة وإلاّ فلا، وعليه فقولك "إن ذهبت إلى بيت فلانة بنت فلان فاعتبري نفسك طائحة من رقبتي" يعود حكمه إلى القصد، فإن قصدت به الطلاق وقع بوقوع المعلق عليه، وهو ذهابها إلى بيتها، وإن لم تقصد به الطلاق فلا يقع، والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي