السؤال
رجل فبل وفاته كتب مبلغاً من المال لابن أخته، فتوفي الرجل وأصبح ابن أخته من ضمن الورثة، في هذه الحالة هل يصبح هذا المال لابن الأخت وحده، أم يقسم لجميع الورثة؟
الإجابة
عن كان أقر له بهذا المبلغ عليه فالإقرار ثابت، ويكون المبلغ للمقرر له وإن كان وارثاً، والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل تلزم وصية المتوفى لأخته بعد وفاتها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- الوصية بوقف المنزل وحدود الثلث الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل تدخل الناقة في ميراث الوارثين؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ميراث ابن الأخت عند فقد سائر الورثة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل تثبت الوصية في ملكية المنزل بعد الوفاة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي