هل يشترط التوثيق لصحة عقد البيع الهازل

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المعاملات 2026-08-03

السؤال

في العصر الحاضر حيث أصبحت إجراءات التوثيق (كالتوقيع على عقد البيع والشراء) هي المعتمدة لنقل الملكية، فهل يكفي أن يبيع الإنسان هازلاً (غير قاصد البيع فعلاً) واضعًا في ذهنه أن الأمر مرتبط بالتوثيق، بحيث يكون بيعه هذا غير نافذ؟

الإجابة

التوثيق ليس شرطا في صحة العقود، التوثيق أمر لاحق للعقود، والنظر في هذه القضية وما أشبهها إنما هو في صحة هذا النوع من العقود استقلالا. بعض المعاصرين يرى بأنه في بعض العقود المتعلقة بنقل العقار على سبيل المثال نظرا لدخول شرط التوثيق في الاعتداد بالملك فإنهم يجعلون التوثيق شرطا في صحة العقد، لكن يبدو أن هذا من حيث الحكم الظاهر لا من حيث الديانة، وإلا فمن حيث الديانة إذا تحققت أركان العقد وشروطه فإن العقد صحيح نافذ شرعا، ولذلك كان الاحتياط بذكر محل النزاع في هذه المسألة، ومحله كما تقدم هو في حالة ثبوت الهزل من أحد الطرفين أو اتفاق الطرفين على الهزل، بمعنى أن الطرف الآخر يقول نعم كان هازلا، فالمدعي يقول بأنه هازل والطرف الآخر يصدقه فهنا ثبت الهزل. أما في ظاهر الأمر فالأصل إمضاء العقود وجوازها الشرعي وترتب آثارها عليها والله تعالى أعلم.

المفتي

سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي

فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.

📺 شاهد الفتوى

هل يشترط التوثيق لصحة عقد البيع الهازل
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي