السؤال
ما قولكم في شخص أعطِيَ بضاعة يبيعها بالأجل ويستلم قيمتها ويجمّعها معه حتى تكتمل ثم يعطيها صاحبها، إلاَّ أنه في الفترة التي يجمع فيها بعض النقود تعوزه الحاجة إلى المال فيأخذ من تلك النقود لقضاء حاجته، ثم بعد وقت محدود يرجعها إلى ما بقي مما أخذ منه، فإذا ما اكتملت قيمة البضاعة المباعة دفعها إلى صاحبها كاملة دون نقصان فهل يأثم بفعله ذلك أم لا. علماً أنه ليس له أي مصلحة من قيمة تلك البضاعة التي يبيعها أفدنا ولك الأجر؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- تجارة الوكيل بثمن سلعة موكله الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- توبة وإرجاع قيمة سلعة سرقت من المؤسسة سابقاً مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- رد ما تبقى من البضاعة المشتراة بالدين الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ما حكم شراء وسيط ببضاعته للربح؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- شراء البضاعة وبيعها بزيادة دون علم مالكها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي