السؤال
إذا ترك شخص عند تاجر سلعة فباعها له، فهل يصح للتاجر أن يتاجر بالمبلغ الذي هو لصاحب السلعة؟
الإجابة
إذا كان التاجر وكيلا في بيعها ولم يشترها لنفسه قبل بيعها فإن نصيب صاحب السلعة من ثمن بيعها يكون عنده أمانة ولا ينتفع به إلا بإذن صاحبها.
المفتي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- هل يأثم من يستلف من مال البضاعة قبل السداد فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- عرض المرأة بضاعة غيرها بأجر الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- بيع البضاعة قبل تملكها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- زيادة الوكيل على ثمن البضاعة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- إخبار الموكل بالزيادة على الثمن المحدد الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي