السؤال
نرجو من سماحتكم بيان الحكم الشرعي في اتفاق تم بين جهة معّنية وبنك معّين على أن يقوم البنك بإقراض موظفي هذه الجهة قرضاً إسكانياً بفائدة ثابتة ووقت سداد معلوم؟
الإجابة
بما إن القرض يرد بزيادة فهو من باب الربا، الذي لعن الله على لسان رسوله –صلى الله عليه وسلم – آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- القرض الربوي إذا تحملت جهة العمل الفوائد مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- حكم الربا في قرض صاحب العمل فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز الاقتراض من البنك لبناء المنزل؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- تحمل جهة العمل الزيادة على القرض البنكي مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- القرض من بنك الإسكان بزيادة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي