السؤال
فيمن قال: "إذا لم يتزوج ابني من ابنة عمته فزوجتي طالق"، دون أن يحدد فترة لذلك؟
الإجابة
بئس ما فعل هذا الأرعن الذي جعل الطلاق عرضة لهوسه، وإن لم يتزوج ابنه ابنة عمته طلقت امرأته بمرور أربعة أشهر ـ وهي مدة الإيلاء ـ، وليس له أن يطأها قبل ذلك، فإن وطئها حرمت عليه زوجته، أما إن تزوج الابن ابنة عمته في خلال أربعة أشهر، بقيت زوجة الأب في عصمته، والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم الطلاق المعلق على فعل الأب؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يقع الطلاق باليمين المؤكدة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم تعليق دفع الحق بالطلاق؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الطلاق بالقول إذا لم تعودي؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- تعليق الطلاق على دخول أبي الزوجة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي