السؤال
رجل ذهب إلى الحج مستأجراً من امرأة تسمى سالمة، وهناك عند التلبية عنها بالحج والعمرة ذكرها باسمها هذا والناس شهود، ولكن عند الفراغ من أداء المناسك أمر أحدهم أن يكتب له كتاباً إلى الرجل المؤجر يشهد بأني أديت الحج عنها، ولكن الكاتب كتب سلامة بدل سالمة خطأ منه فلما وصل المتاب عند المؤجر غضب، وادعى أننا لم نحج عن سالمة وإنما حججنا عن سلامة، فهل له ذلك، وهل حجتنا غير تامة بسبب خطأ ذلك الكاتب؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجب رد أجر الحج عن الخطأ في النيابة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يسقط فرض حج الأم إذا حج عن ولدها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- الاستئجار للحج بغير تصريح الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يلزم إعادة رمي الجمرات عن من نُسي في الحج؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز استئجار حج للغير غير العارفين فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي