السؤال
إنني رجل مسن وقد يسر الله عليّ، وعندي بعض الأملاك والعقارات، ولا أحد يرثني إلا ابن أخ لي فقط، وهو رجل كبير وله أولاد، وبما أنني وكما ذكرت بلغت من العمر عتياً، فإنني أريد أن أوصي ببعض العقار أو أجرة بعض العقار لبعض الأيتام من الجيران والأقارب، وذلك لينتفعوا بها بعد موتي. فماذا تقول وبماذا توجه سماحتكم؟ وما هي الإجراءات الشرعية للوصية؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- وصية بوقف عقار لذرية الإخوة وفقراء المسلمين مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يحق للمرأة التوصية بأكثر من ثلث مالها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كيفية كتابة الوصية وما يُكتب فيها مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- مقدار الوصية والوصية للأقارب الأغنياء الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- الوصية بوقف المنزل وحدود الثلث الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي