الدين بين الزبونة والتاجرة بفرق المبلغ

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المعاملات 2026-08-06

السؤال

إذا اشترت امرأة أغراضاً من عند تاجرة في بيتها ولم تجد مبلغاً لإعطائها ما بقي من المبلغ، وقالت الزبونة (اتركيه لعلي أشتري به حاجة في الأيام القادمة) والتاجرة لم تمانع، فما الحكم في ذلك؟ وإذا حدث العكس لم يكن لدى الزبونة المبلغ الكامل لدفعه تلك اللحظة وأذنت لها التاجرة بدفعه في المرات القادمة، فما الحكم؟

الإجابة

أما المرة الثانية فلا حرج في ذلك، لأنه دين، وربنا سبحانه وتعالى أباح الدين (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) أي أنه يجوز ولكنه يوثق، هذه هي الحالة الثانية حينما لا يكون لدى الزبونة المبلغ، أما الحالة الأولى الذي لا ترد فيه البائعة الباقي من المبلغ والذي تجعله الزبونة أو المشترية أمانة عند التاجرة، فالظاهر أنه لا حرج فيه، وتكون الأموال عندها أمانة، بمعنى أنها تفوضها أولاً في صرف المبلغ الذي عندها، فإن كانت 20 ريالاً ورقة واحدة فهي ستصرفها إلى 20 ريالاً من فئة الريال أو من فئة الخمس ريالات أو من فئة العشر ريالات، فهذه هي تخولها بأن تصرف هذه المبالغ، بعد ذلك أيضاً هي ستستوفي ما لها من الحق وستبقي ما للأخرى من مال أمانة عندها والله أعلم، لذلك لا أرى حرجاً في الحالتين كلتيهما والله أعلم.

المفتي

مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي

تفريغ لأسئلة مجلس السبت من اليوتيوب. مجلس السبت هو مجلس علمي أسبوعي يُعقد كل يوم سبت، يجيب فيه الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي عن الأسئلة الواردة من الناس عبر مختلف الوسائل، في مختلف أبواب الدين والحياة. تتميّز هذه السلسلة بطرحها المباشر والواقعي، حيث تتناول قضايا يومية يحتاجها المسلم في عباداته ومعاملاته، وتقدّم الإجابات بأسلوب علمي واضح يجمع بين التأصيل الشرعي والتيسير في الفهم والتطبيق.

📺 شاهد الفتوى

الدين بين الزبونة والتاجرة بفرق المبلغ
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي