السؤال
ما حكم شرط الغرامة في العقود التجارية في حالة عدم وفاء العامل بالوقت المتفق عليه مع صاحب العمل علمًا بأن عدم التزامه بالوقت المحدد يكلف صاحب العمل خسائر مالية؟
الإجابة
يجوز فرض شرط جزائي على العامل إذا تأخر في إنجاز عمله لغير عذر قاهر، على ألا يبالغ في قدره وإنما يكون مقاربا للضرر المتوقع على صاحب العمل. ولا يجوز فرض الشرط الجزائي على المدين إذا تأخر في قضاء دينه النقدي.
المفتي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- إعفاء المؤسسة من غرامة التأخير الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- تعويض التأخر في سداد الدين مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- تأخير دفع الأجرة لتأخر تسليم العمل مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- الغرامة التأخيرية على المقاول مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- حكم اشتراط جهوزية الملابس قبل العيد عند الخياط سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي