السؤال
ما هو الحكم الشرعي في بيع الإقالة المتعارف عليه الآن، إذا كانت هذه المعاملة خالية من وجود الغلة، وإنما باع له الأصل بالإقالة ولم يشترط عليه الغلة، فما حكم ذلك؟
الإجابة
إن كان البيع بسعر عادي ليس فيه غبن على أحد الجانبين، وكان بجانب ذلك المشتري لم يقصد الغلة وإنما قصد الأصل، وإنما يأخذ الغلة لأنه أراد الأصل بنفسه، واعتبر هذا البيع بيعاً قائماً على أسس البيوع الأخرى، ما عدا أن البائع اشترط الإقالة، فلا حرج عليه إن أخذ برأي من يجيزه له، وإن كان الراجح منع هذه المعاملة على الإطلاق والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم الاتفاق على بيع الإقالة مع الإيجار؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يصح استعمال البيت بعد بيع الإقالة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز استغلال المحلات المباعة إقالةً؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كيف يكون العائد من إيجار بيت بالإقالة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم بيع الإقالة وتسليم المبيع؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي