ما حكم بيع وشراء الشهادات الهرمية؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

السؤال

فقد دخلت في معاملة أود أن أسأل سماحتكم عن حكمها وتتخلص في الآتي: تقوم شركة ببيع بطاقات، بحيث يشتريها الفرد من شخص مقابل (40) دولاراً، ثم يقوم المشتري بإرسال مبلغ للشركة وقدره (40) دولاراً، ويدفع للشخص الذي في (المرتبة الأولى) مبلغاً وقدره (40) دولاراً. ثم يرسل الشهادة التي اشتراها للشركة فتقوم بالرد عليه بإرسال ثلاث شهادات بحيث يكون اسمه في المرتبة السابعة. فيقوم الشخص ببيعها لثلاثة أشخاص مقابل(40) دولاراً لكل منها. وكلما اشتراها ـ أي الشهادات ـ أشخاص أكثر ارتفع اسم الشخص الذي في المرتبة السابعة إلى التي أعلى منها، وهكذا حتى يصل اسمه إلى المرتبة الأولى، وبالتالي سيدفع له كل من اشترى شهادة فيها اسمه ( المرتبة الأولى) مبلغاً وقدره (40)دولاراًً، فتصبح لدية ثروة من المال مقابل ذلك. ما حكم هذه المعاملة؟ وماذا على من دخل فيها من متعلقات مالية؟ فإن قلتم بعدم الجواز ماذا يفعل من اكتسب أموالاً عن طريق هذه المعاملة؟

الإجابة

هذه معاملة محرمة من وجهين، أولهما: الربا الذي حرمه الله تعالى، فإن بيع النقد نسئة ربا ولو مَعَ عدم التفاضل، فكيف ببيعه كذلك متفاظلاً، وقد حذر الله من الربا وجعله حرباً بينه وبين العباد، وثانيهما: الغرر، إذ لا يدري أحد هل سينجح في بيع هذه الشهادات المتضمنة لهذه المبالغ حتى يتمكن من جمع هذا المبلغ، أولا؟ والغرر حرام، وهو داخل في المقامرة. والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي