السؤال
شخص له مبالغ من المال في أيدي الناس، وقد أخذ في هذه الأموال صكوكاً شرعية عن طريق بيع الإقالة إلى مضي عشر سنوات، على أن يأخذ في الألف ريال عماني مائة ريال عماني في نهاية السنة، مع ثبات رأس المال لصاحبه مع العلم أن البيت المكتوب بين الطرفين قيمته ثلاثة آلاف ريال عماني على سبيل المثال، وهو لم يخرج من بيته عند كتابة العقد، فما الحكم في الفائدة التي يحصل عليها هذا المشتري؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز أخذ مبالغ بيع الإقالة الربوية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل المأخوذ في الإقالة يعد غلة أو رأس مال؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم البيع بالإقالة وتأجيل التسليم؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم المعاملة التي تحقق الربا؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يسقط بدل الغلة من قيمة الإقالة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي