السؤال
رجل أخذ خمسة آلاف مقابل أن يستثمر المُقرِض دكاكين معينة كخمسة دكاكين محددة، هذه المعاملة لمدة عشر سنوات، لا يحق لمشتري الدكاكين الإقالة فيها، وإنما هي حق لآخذ الخمسة آلاف(البائع)، وكل فائدة هذه الدكاكين يأخذها المشتري، حتى إذا انقضت المدة وهي العشر سنوات، انتقلت ملكيتها إليه وللبائع الخمسة آلاف، بينما إذا أراد صاحب الدكاكين (البائع) أن يفك هذا الرهن أو بمعنى آخر أن يفسخ البيع أعاد المبلغ وهو الخمسة آلاف، وكل فائدة أخذها المشتري فهي له، ولو كانت ما كانت، فلا ترجع إلى(البائع) صاحب الدكاكين. ما الحكم في هذه المعاملة؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم الرهن واستغلال المال المرهون؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز شراء الدكان بالإقالة وتأجيره؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم طلب إيجار من بيت مرهون فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز استغلال محل مؤجر للبيع الإقالة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يسقط بدل الغلة من قيمة الإقالة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي