السؤال
فيمن قال لوالد زوجته: "إن كانت تجوز لي والدتي تجوز لي ابنتك، وهي طالق"، فما حكم هذه المسألة؟
الإجابة
اجتمع في هذه المسألة ظهار وطلاق، فالمرأة طالق، وإن راجعها لم يحل له أن يطأها حتى يكفر، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، كل ذلك قبل المسيس، والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل قول الزوج حرام يؤدي إلى الطلاق؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم طلاق الغضب مع الظهار؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم كفارة الظهار قبل الجماع؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يصح للرجل الزواج من زوجته بعد الزُّهار وعصمة رجل آخر؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يصح مراجعة الزوجة بعد الظهار بكلام الزور؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي