ما حكم المشاركة في الجمعية التعاونية المدرسية التي تحقق ربا؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

السؤال

توجد في المدارس النظامية مؤسسة تسمى بـ (الجمعية التعاونية) المشتهرة على الألسنة باسم ( المقصف)، وهي مؤسسة تابعة للمدرسة وتقوم ببيع وجبة الإفطار لطلبة المدرسة، وهذه المؤسسة تقوم في بداية كل سنة بجمع المساهمات من الطلاب، وتكون الأرباح موزعة على المديرية التي تتبعها هذه المدرسة بنسبة معينة، والمدرسة بنسبة معينة والطلاب المساهمين كذلك، علماً بأن الجمعية التعاونية تودع أرباحها إلى نهاية السنة في أحد البنوك، ويكون ربح الطالب المشارك زيادة عن مشاركته، أو ترجع له نفس الحصة التي شارك بها من غير زيادة، فما حكم هذه المعاملة؟

الإجابة

ليس لأحد أن يشارك في مؤسسة لا تجتنب الربا، وإن اضطر إلى المسَاهمة فليأخذ رأس مَاله فقط، هذا إن كان الإيداع في البنك يترتب عليه أخذ شيء من الربا، وإلا فلا جناح في ذلك والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي