السؤال
توجد في المدارس النظامية مؤسسة تسمى بـ (الجمعية التعاونية) المشتهرة على الألسنة باسم ( المقصف)، وهي مؤسسة تابعة للمدرسة وتقوم ببيع وجبة الإفطار لطلبة المدرسة، وهذه المؤسسة تقوم في بداية كل سنة بجمع المساهمات من الطلاب، وتكون الأرباح موزعة على المديرية التي تتبعها هذه المدرسة بنسبة معينة، والمدرسة بنسبة معينة والطلاب المساهمين كذلك، علماً بأن الجمعية التعاونية تودع أرباحها إلى نهاية السنة في أحد البنوك، ويكون ربح الطالب المشارك زيادة عن مشاركته، أو ترجع له نفس الحصة التي شارك بها من غير زيادة، فما حكم هذه المعاملة؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم المشاركة في تجارة المؤسسة الخاصة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ماذا يصنع بمال المساهمة المالية المغلوطة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- الجمعيات بين الناس وحكم الربا فيها مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- الجمعية التعاونية لنفقات العزاء الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- حكم الجمعيات التعاونية وهل تعد من الربا سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي