السؤال
رجل توفي وخلف بنات اثنتين وزوجة وولد أخ وأولاد أولاد أخ، فوصى بالآتي: علما بأن أولاد أولاد الأخ والدهم متوفى قبل الوصية: 1- تزوج إحدى بناته لأحد أولاد أولاد الأخ المتوفى. 2- توزع أمواله التي خلفها على بناته وزوجته وولد أخيه وأولاد أولاد أخيه المتوفى. فما حكم الشرع الشريف في هذه الوصية، أهي صحيحة أم لا؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم الوصية للزوجة الثانية وأولادها من التركة فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز الوصية لأولاد الابن بعد وفاته؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل لأولاد الأبناء بعد وفاة الموصي نصيب من الوصية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كيف توزع الوصية بين الأرحام؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم وصية الهالك بعد مرور زمن طويل فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي