السؤال
مجموعة أشخاص اشتركوا في جمعية مالية مرتبطة بجمعيات أخرى، ومدة الجمعية عشر سنوات، ولهذه الجمعية مؤسسون يديرون أموال الجمعية المرتبطة بالجمعيات الأخرى، أراد هؤلاء المؤسسون استحداث نظام جديد في الجمعية وهو مضاعفة السهم للمشترك عند استلامه للمبلغ، وذلك مع مضاعفة قيمة المبلغ الذي يستلمه، مثال ذلك اشترك شخص بسهم قيمته خمسون ريالاً لمدة عشر سنوات، فيكون المبلغ الذي يستلمه عندما يأتي دوره ستة آلاف ريال عماني، فإذا ضاعف قيمة السهم إلى مائة ريال فيستلم مبلغاً قدره اثنا عشر ألف ريال، ويستمر في دفع المبلغ المفترض إلى نهاية المدة، ذلك يؤثر سلباً على بقية المشتركين بتأخير الأدوار، فما حكم الشرع في هذا النظام؟ وهل يجب على المؤسسين مشاورة جميع المشتركين في الجمعية أم لا؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم نظام استحداث بديل في الجمعية الإقراضية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- جمعية تعاونية برسم إداري من الأسهم مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- أجر إدارة الجمعيات الأهلية بديلاً عن البنوك مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- كيف تؤدى زكاة الأموال في الجمعية التعاونية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- اقتراض من جمعية بفائدة شهرية ورأس مال مضمون مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي