السؤال
ما قولكم في امرأة جاءت تدعي على زوجها أنه طلقها ثلاثاً والزوج ينكر طلاقها، فأتت بثلاثة شهود وهم: والدي زوجها، وامرأة أخرى، المرأة شهدت، والأب والأم كتما الشهادة، فقام القاضي بسجن الأب والزوج فاعترف أنه طلقها مرة واحدة، فما الحكم في ذلك؟ فإن قلت عليه يمين فيحتمل تجاسره على الحلف كما تجاسر على نكران الطلاق أول الأمر، فكيف يمكن للمرأة أن تعيش مع رجل قد طلقها بالثلاث هذا إذا أراد ردها إليه؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم شهادة الشاهدين في الطلاق؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يقع الطلاق ثلاثًا بالنفي والقبول؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كيف يتم تأكيد صحة لفظ الطلاق وشروطه؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تقبل دعوى الطلاق غير الواعي؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يصح مراجعة الزوجة بعد طلاقها بغير نزاع فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي