السؤال
هذا الاستفتاء ورد من قاضي محكمة سمد الشأن، حضر عندي أحد المواطنين ومعه فتوى منكم، في قضية طلاقه لزوجته، وقد أحضر والد المرأة، وقال: ما عندي مانع ولكن الرجل طلق طلاق الثلاث على حضرة شاهدين، من أجل هذا توقفت عن رد هذه المطلقة على زوجها حتى أسمع كلام الشاهدين، فحضرا على يد الشيخ نائب القاضي بالمحكمة فشهدا بطلاق الثلاث، والآن الذي أشكل علينا أن الرجل يقول لم يطلق إلا طلاقاً واحداً، والمرأة تقول ما طلقت إلا واحداً، فهل يسعنا السكوت أم لا، علماً بأن الشاهدين من مستوري الحال؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم نزاع الطلاق بين الزوجين وشهادة الشهود؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كيف يتم تأكيد صحة لفظ الطلاق وشروطه؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- وقوع الطلاق بالثلاث ومراجعتها بغير رضاها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- إشهاد الرجعة عبر الهاتف الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل المراجعة صحيحة بدون شهادة الشهود؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي