السؤال
رجل معه ثلاثة أولاد فتزوج الاثنين منهم في حياته، وقبل وفاته أوصى للثالث -بسبب عدم تزويجه له- بخنجر وغرفة من البيت، وقد قسم الورثة مال الميت ما عدا الخنجر والغرفة الموصى بها، ثم توفي الأخ الأكبر فقام أولاده بمطالبة عميهما بقسمة الغرفة والخنجر، ولم يعترفوا بالوصية بسبب عدم وجود كتابة، كما أن أحد الشهود توفي وبقي شاهد واحد. فما قولكم في هذه المسألة؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم وصية الخنجر بعد وفاة الوصي وزوجته؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم وصية الهالك بعد مرور زمن طويل فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يرث الصغار من المال المتبقي بعد الوصية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم تقسيم الميراث بين الولد والبنت؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تثبت الوصية والوقف بعد وفاة الميت؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي