السؤال
ما قولكم في رجل أعطى ابنته شيئاً من ماله الأخضر ثم رجع في عطيته وباعها، ثم تزوج امرأة أخرى ثم توفي، وقد خلف من هذه المرأة الأخرى أولاداً وأرادوا القسمة فكيف يكون مصير العطية؟
الإجابة
إن كانت لم تقبض العطية فله الرجوع، والتصرف فيها ببيع أو غيره يعد رجوعاً والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يحق للأب أن يرجع عطيته لأولاده؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يمكن الرجوع في عطية البئر للولد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل العطية للأولاد ثابتة بعد وفاة الوالد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يمكن التراجع عن الهبة للأولاد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز الرجوع عن عطية المزرعة للأولاد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي