السؤال
رجل أعطى أحد أولاده بئراً فحازها الولد له، وللمعطي أولاد فهل له الرجوع في عطيته؟
الإجابة
إن كان لم يعدل بين أولاده في العطية فعليه أن يرجع إلى العدل، ولو بانتزاع ما أعطى لولده. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجوز الرجوع عن عطية المزرعة للأولاد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل للولد حق في انتزاع مال الأب؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يحق للأب أن يرجع عطيته لأولاده؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم توزيع الأب للأراضي بين الإخوة بعد الوفاة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم رجوع الرجل عن العطية قبل قبضها؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي