السؤال
مال وقف لشراء أثواب الكفن لأموات المسلمين، وكانت هذه الوصية تنفذ في السابق، ولكن الآن تعسر علينا تنفيذها؛ لأننا لا نجد من يحتاج، فالكل يوصي بشراء كفنه من ماله الخاص. فما الحكم في ذلك؟
الإجابة
إن تعذر أو تعسر إنفاذ الوصية فيما وقف له فإنه ينفذ في باب من أبواب البر التي هي أقرب شبها إليه، فالموقوف لأكفان الموتى -مثلا- إذا لم يوجد له مصرف يصرف فيه حسب مقتضى الوقفية لا يمنع من إنفاذه في حفر قبور الموتى؛ لأن في كلا الأمرين سترا للميت وقياما بالمشروع في حقه، ويجوز صرفها إلى فقراء المسلمين. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم تعذر إنفاذ الوقف المخصص؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز توزيع أجر الدكان على الفقراء فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز صرف وقف الكفن في حفر القبور والسقوف؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز تحويل أموال الوقف لأغراض القبور؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم صرف أموال الأكفان غير المستخدمة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي