ما حكم تحويل ثمن المبيع بالوكالة؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المعاملات 2026-01-30

السؤال

نقوم بشراء بضاعة من خارج السلطنة، ويطلب البائع تحويل قيمة المبيع بحوالة مصرفية في بنك في بلده، فندفع الريالات العمانية إلى البنك هنا فيحولها على حساب البائع على عمله بلدة، فما حكم الشرع في هذا التعامل؟

الإجابة

إن كان هو وكَّل ـ أي البائع ـ البنك الذي في بلده، والبنك الذي في بلده وكَّل البنك الذي هنا، أو هذا البنك الذي هنا فرع للبنك الذي هناك، فهذا التوكيل يسّوغ أن يأخذ الوكيل المفوض الثمن من أجل أن يجعل ذلك الثمن في حساب المالك الذي باع تلك البضاعة، ولو كان ذلك بغير العملة التي تم بها عقد البيع، على أن يكون بسعر الوقت نفسه من غير أن يكون افتراق بين ممثلي البائع والمشتري وبينهما شيء والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي