السؤال
نقوم بشراء بضاعة من خارج السلطنة، ويطلب البائع تحويل قيمة المبيع بحوالة مصرفية في بنك في بلده، فندفع الريالات العمانية إلى البنك هنا فيحولها على حساب البائع على عمله بلدة، فما حكم الشرع في هذا التعامل؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم تحويل العملة بفارق الوقت وأجرة البنك؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم الحوالة المصرفية في المعاملات المالية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم عمولة تحويل الأموال البنكية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم بيع صرف العملة في البنك؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- حكم بيع التقسيط عبر المصرف الإسلامي داخل المحل التجاري سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي