السؤال
أوصى الهالك بوصايا عدة بعد موته، إلا أن الهالك لا يملك شيئاً إطلاقاً، والوصية التي أوصى بها تحتاج إلى مبالغ كثيرة، ونحن لا نملك هذه المبالغ لتنفيذ هذه الوصية. فما العمل؟
الإجابة
إن كان للميت مال ولو قليلاً فالوصية مردودة إلى ثلث ماله، وتقع المحاصصة في الثلث بقدر ما يتسع له، وإن لم يكن له مال رأساً فالوصية ساقطة، ولا يلزم الورثة إنفاذها. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- ما حكم تنفيذ الوصية فوق الثلث؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم تنفيذ الوصية مع وجود الديون والورثة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يلزم الورثة بإخراج جميع الحجج والوصايا؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- كيف تُخرج الديون والرهن من تركة الموصى له بثلث المال؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- وجوب الوصية على من لا مال له الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي