السؤال
رجل هالك كان قد أوصى من ماله بوصايا، من ضمنها حجة عن والدته، وحجتين عن نفسه. فهل يلزم الورثة إخراج الحجج كلها، أم يجوز لهم إخراج الحجة المفروضة فقط؟ وكان أيضا قد كتب لأحد أولاده بأموال كثيرة من سقي فلج بجميع نخله ومائه، وكتبها عن ضمان بدون أن يوضح كيفية ذلك الضمان، حيث إنه كتبها بعد موته، ونظرا لكون هذا الولد وارثاً، فهل يثبت هذا الضمان؟ كما كتب لولد ولده بمال عن ضمان أيضا، ولم يوضح الضمان عن أي شيء. فما رأي سماحتكم في ذلك؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل تنفذ الوصايا فوق ثلث المال؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم تنفيذ الوصية مع وجود الديون والورثة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حدود نفقة الجلبة في الوصية وما حكم توزيعها بين الثلث والأصل فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل تخرج أجرة الحج من رأس مال الوصية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم تنفيذ الوصية بلا مال للميت؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي