السؤال
أعطى والدنا في حياته بعض إخواننا دون البعض، والعطية عبارة عن أرض مقام عليها منزل، ولا يوجد عنده شيء آخر، وقد توفي، وبعض الإخوة أطفال، فما حكم هذه العطية شرعاً؟
الإجابة
أمَّا فيما بينه وبين الله فلا يجوز، إذ يجب على الأب العدل بين أولاده ذكورهم وإناثهم، وأمَّا في الحكم فإن القضاءَ لا يتدخل فيما أمضاه ومَات عليه، ولله الأمر من قبل ومن بعد. والله أعلم.
المفتي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل العطية للأولاد ثابتة بعد وفاة الوالد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- تفضيل الأب أحد أولاده بالهبة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز الرجوع عن عطية المزرعة للأولاد؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- تخصيص الأب أرضه للذكور دون الإناث الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- التسوية بين الذكور والإناث من الأحفاد في العطية سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي