التسوية بين الذكور والإناث من الأحفاد في العطية

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#الكفارات 2026-08-01

السؤال

من جهة البنات والأولاد أيضاً؟

الإجابة

نعم، من جهة كل الأولاد، وإن كان قد اختلف في كيفية هذا العدل بين الأولاد الذكور والإناث. فمنهم من يقول بأنه على السوية، لا تفرقة بين الذكور والإناث، ومنهم من يقول هو كالمواريث فللبنات نصف ما يكون للأولاد. وتقدم الجواب في مناسبات عديدة أن قسمة الميراث قسمة استأثر الله تبارك وتعالى بها لنفسه، فلا يمكن أن تعلل ولا يقاس عليها. فهي قسمة خاصة، وإلا فمقتضى العدل التسوية، ولذلك كانت الفتوى في شأن عدل الأبوين في العطية بين الذكور والإناث أن يكون ذلك بالتساوي. وتقدم أيضاً تقييد أن هذا في محض العطية، لا فيما يكون ناشئاً عن مكافأة عن أمر ما مشروع أو أن يكون ذلك عن ضمان أو عن حق، أو أن يكون ذلك لأجل سبب ليس فيه شيء من الإيثار، لأن مثل ذلك السبب لو وجد عند غير ذلك الولد لأعطي كما أعطي هذا الذي حصل معه السبب. فهذه الصور خارجة، وإنما الكلام عن محض الهدية أو الهبة كما يقال المحض التي تكون على سبيل الإعطاء والتمليك، وقد رأينا كثيراً من الأحوال التي تنشب فيها الحزازات في النفوس بسبب عدم مراعاة هذا الحكم الشرعي، فسواء كان ذلك من الآباء أو من الأجداد أيضاً، والله تعالى أعلم.

المفتي

سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي

فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.

📺 شاهد الفتوى

التسوية بين الذكور والإناث من الأحفاد في العطية
📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي