السؤال
ما قولكم في رجل أوصي بأن يكون من ماله بعد وفاته حق لأبنائه الذكور لزواجهم، في حالة عدم تمكنه في حياته من تزويجهم، حيث إنه كان قد زوج ابنه الأكبر، علما بأن الوصية مقصورة على الذكور فقط؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- هل يجب العدل في تزويج الأبناء بين الذكور والإناث؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يلزم الرجل بالعدالة في تزويج أولاده؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يلزم إعطاء الإناث نصف مصاريف زواج الإخوة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يرث الصغار من المال المتبقي بعد الوصية؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- وجوب تزويج الأبناء والعدل بينهم مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي