السؤال
رجل لديه مبلغ الف درهم وذهب ليستبدلها بعملة عمانية، وقد أناب صديقاً له كان برفقته ليستبدل له الدراهم بعملة عمانية، وعند وصول صاحبه إلى المحاسب أخطأ المحاسب وأعطاه زيادة ضعف مبلغه، فأخبر نائبه صاحب المبلغ لهذه الزيادة ولكنه أصّر على أخذها، وقد أعطى صاحب المبلغ نائبه مبلغاً بسيطاً من هذه الزيادة، وقد توفى الله صاحب المبلغ. فما قول سماحتكم في هذه الزيادة على من تكون ضمانتها هل على صاحب المبلغ أم على نائبه الذي استلم الزيادة من يد الصّراف، أم عليهما معاً، كل يضمن المبلغ الذي أخذه؟
الإجابة
المفتي
فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.
أسئلة مشابهة
- التخلص من مال زائد أعطاه الصراف خطأ مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- زيادة المحاسب وتعذر ردها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز دفع الزيادة في قرض المبلغ؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- التحويل البنكي بفارق صرف العملات مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يأثم من يستلف من مال البضاعة قبل السداد فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي