السؤال
أهدى شخص عاملة منزل شاة وكانت ترعاها لفترة وقبل سفرها أرادت بيعها فرفض الكفيل وأعطاها 15 ريالا فقط فهل يأثم الكفيل على منعه العاملة من بيعها والاستفادة من مالها قبل سفرها؟
الإجابة
نعم يأثم بذلك إن كان على المنقول هنا في السؤال فهو آثم بذلك ويلزمه الضمان أن يعطيها فارق القيمة بين ال15 ريالا وقيمتها الحقيقية وأن يرسلها إليها في بلادها إن استطاع وإن لم يستطع فيجب عليه أن ينفق الفارق في فقراء المسلمين تخلصا والله أعلم
المفتي
مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
تفريغ لأسئلة مجلس السبت من اليوتيوب. مجلس السبت هو مجلس علمي أسبوعي يُعقد كل يوم سبت، يجيب فيه الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي عن الأسئلة الواردة من الناس عبر مختلف الوسائل، في مختلف أبواب الدين والحياة. تتميّز هذه السلسلة بطرحها المباشر والواقعي، حيث تتناول قضايا يومية يحتاجها المسلم في عباداته ومعاملاته، وتقدّم الإجابات بأسلوب علمي واضح يجمع بين التأصيل الشرعي والتيسير في الفهم والتطبيق.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- شراء شاة مسروقة من عامل مزرعة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- مسافر صدم شاة لم تمت في الطريق مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- استرداد الهدايا من عاملة خائنة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يجوز للكفيل أخذ مبلغ من العمالة الوافدة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- استعمال مال العاملة المسلم للتحويل الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي