هل يجوز للكفيل أخذ مبلغ من العمالة الوافدة؟

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

السؤال

كفيل قام بتوريد عمالة وافدة، فتركهم يعملون بحرية حيث شاءوا وأي عمل شاءوا، بشرط أن يأخذ على كل فرد مبلغاً معيناً آخر كل شهر، يتراوح بين عشرين إلى ثلاثين ريالاً، ما حكم هذا المبلغ، وهل فيه أدنى شبهة، مع العلم أن الكفيل عندما يستورد عاملاً فإن عملية استيراده تكلفه مبالغ وجهد في متابعة معاملاته، فهل يضيع هذا الجهد هدراً، إذا كان المبلغ المعطى للكفيل حرام؟

الإجابة

لا يجوز أخذ أجرة عَلى الكفالة، وإنما يجوز للكفيل إن كانت الكفالة كلفته مَالاَ أن يأخذ من المكفول قدر التكلفة فقط، من غير زيادة شيء والله أعلم.

المفتي

فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
فتاوى الشيخ أحمد الخليلي

فتاوى سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي رصيدٌ ضَخْمٌ يَشْغَلُ الحَيِّز الأكبر من نتاج الشيخ. وقد اشتغل الشيخ بالإفتاء منذ وصوله إلى عُمَانَ في العقد التاسع من القرن الهجري المنصرم، قبل تعيينه رَسْمِيًّا مُفْتِيًا عامًا للسلطنة سنة ١٣٩٥هـ / ١٩٧٥م عقب وفاة شيخه إبراهيم بن سعيد العبري المفتي السابق. وقد تَأَخَّرَ العَمَلُ في إعداد الفتاوى للنشر، وظلت مبعثرة مشتتة يتداولها الناس بالنسخ والتصوير فترة من الزمن، حتى قيض الله من يجمعها ويرتبها.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي