مقاصة ثمن الذهب المبيع بذهب مشترى

نص الفتوى الكامل مع بيانات التصنيف والتاريخ

#المعاملات 2026-07-20

السؤال

باع شخص ذهبا لصاحب محل بقيمة ثمانين ريالا وقبل أن يتسلم المبلغ أعجب بقطعة ذهب من المحل قيمتها خمسة وسبعون ريالا، فأخذها ثم تسلم باقي مبلغه وهو خمسة ريالات، فهل هذا جائز؟

الإجابة

بناء على عدم جواز ربا الفضل كما هو رأي الجمهور والصفقة الأولى قد تمت بتلاقي الإيجاب والقبول ولم يدفع المشتري الثمن، ثم انتقلا إلى صفقة أخرى ولم يدفع الثمن فصار الثمن دينا أيضا في ذمة المشتري ثم حصلت بينها مقاصة في الدينين مع دفع الفارق؛ فإن المعاملة غير جائزة عند من لا يقول بخيار المجلس؛ لأن العقد قد تم وهو عقد لازم ولم يدفع المشتري الثمن ولا يجوز تأخير أحد البدلين عند بيع الذهب بالأوراق النقدية. أما عند القائلين بخيار المجلس فالمعاملة أيضا غير جائزة؛ لأنهما تفرقا في نهاية المجلس ولم يدفع كل منهما الثمن، وإنما آلت المسألة إلى بيع ربوي بربوي مثله معه شيء من غيره، وهي المسألة المعروفة في الفقه الإسلامي بمد عجوة وهي غير جائزة عند الجمهور وأجازها الإباضية والحنفية وهم ممن لا يقول بخيار المجلس.

المفتي

الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي

الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.

📱 تنزيل التطبيق ✍️ اسأل سؤالك الخاص

للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي