السؤال
رجل اشترى طقم ذهب وطلب الآخر تفصيلا ودفع للأول ألفي ريال وقيمته ثلاثة آلاف ريال فالآخر قيمته أربعة آلاف ريال يدفعها عند التسلم فهل تجوز هذه المعاملة؟
الإجابة
أما الطقم الأول الذي قيمته ثلاثة آلاف ودفع هو ألفي ريال فذلك لا يجوز لأنه يجب أن يكون الذهب في حال شرائه بالنقود مدفوع الثمن وأن لا يكون بينهما شيء أي أن يدفع ثلاثة آلاف ريال ما دامت قيمته ثلاثة آلاف ريال وليس له أن يكون عليه دين في هذه المعاملة قدره ألف ريال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. وإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فلا يجوز ذلك وعليهما أن يتعاقدا عقدا جديدا. أما الآخر الذي فيه تفصيل فهو سيدفع له مقدما لأجل التفصيل وسنعده مبلغ جدية ويكون العقد بينهما للبيع حينما يسلمه الذهب الأخير، وعلى هذا يعطيه أربعة آلاف ريال للذهب الأخير حينما يتسلمه وينعقد العقد في ذلك الوقت وبذلك يجوز والله أعلم.
المفتي
مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
تفريغ لأسئلة مجلس السبت من اليوتيوب. مجلس السبت هو مجلس علمي أسبوعي يُعقد كل يوم سبت، يجيب فيه الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي عن الأسئلة الواردة من الناس عبر مختلف الوسائل، في مختلف أبواب الدين والحياة. تتميّز هذه السلسلة بطرحها المباشر والواقعي، حيث تتناول قضايا يومية يحتاجها المسلم في عباداته ومعاملاته، وتقدّم الإجابات بأسلوب علمي واضح يجمع بين التأصيل الشرعي والتيسير في الفهم والتطبيق.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- تفصيل ذهب بسعر يوم العقد مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- أحكام دفع ثمن الذهب عند طلب تفصيله فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- صياغة الذهب بدفع شهري مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- قبض الذهب يدا بيد عند الإصلاح أو التفصيل مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- شراء الذهب دون أخذ فاتورة الشراء مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي