السؤال
ورد في كتابكم فتاوى معاصرة في موضعين حول نصيب العاملين على الزكاة، قولكم وأن لا تتجاوز مصروفات هذا البند 10%، وفي الموضع الثاني وعليه فلكم أن تأخذوا من حوض الزكاة نسبة لا تتجاوز ثمن الحصيلة الكلية للوعاء الزكوي، بينوا لنا الفرق في الموضعين؟
الإجابة
المفتي
تفريغ لأسئلة مجلس السبت من اليوتيوب. مجلس السبت هو مجلس علمي أسبوعي يُعقد كل يوم سبت، يجيب فيه الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي عن الأسئلة الواردة من الناس عبر مختلف الوسائل، في مختلف أبواب الدين والحياة. تتميّز هذه السلسلة بطرحها المباشر والواقعي، حيث تتناول قضايا يومية يحتاجها المسلم في عباداته ومعاملاته، وتقدّم الإجابات بأسلوب علمي واضح يجمع بين التأصيل الشرعي والتيسير في الفهم والتطبيق.
📺 شاهد الفتوى
أسئلة مشابهة
- ما هي شروط العاملين في الزكاة وكم يعطون؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- رقابة لجان الزكاة في عمان مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- طريقة حساب الزكاة بقسمة المال على أربعين سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
- عمولة التحويل في بوابة الزكاة الإلكترونية الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- احتساب عمولة سحب الزكاة لغزة مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي