السؤال
لدي ذهبٌ وزنه ثمانية وسبعون جراما، فهل تجب فيه الزكاة؟
الإجابة
لا زكاة فيه ما لم يوجد لديه فضة أو أوراق نقدية أو تجارة يستتم بها النصاب، ونصاب الذهب خمسة وثمانون جراما.
المفتي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- زكاة الذهب الناقص عن النصاب الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- نصاب زكاة المال ووعاؤها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- النصاب الحالي لزكاة المال مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- نصاب الذهب المصوغ والخالص الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- اعتماد زكاة الذهب على سعر الشراء أو السوق مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي