السؤال
إذا كان معي ذهب وزنه أقل من خمسة وثمانين جراماً بقليل، فهل تجب فيه الزكاة؟
الإجابة
لا زكاة فيه إلا إن كان معك أوراق نقدية أو فضة أو عروض تجارة يكمل بها النصاب.
المفتي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- نصاب زكاة الذهب الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ضم الذهب دون النصاب إلى النقود الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ضم النقد إلى الذهب في الزكاة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- ضم الذهب إلى الفضة في النصاب الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- نصاب زكاة المال ووعاؤها الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي