السؤال
إذا قال رجلٌ لزوجته: " اعتبري نفسك مطلقة إذا ذهبتِ إلى عزيمة أهلك" ولكن الزوجة لم تذهب إلى تلك العزيمة كونها لم تحدث، فهل تعدُّ مطلقة؟
الإجابة
لا يقع الطلاق ما لم تذهب إلى العزيمة، فإن ذهبت طلقت.
المفتي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- قول الزوج ستخرجين من ذمتي الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- تعليق الفراق على ذهاب الزوجة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- تعليق الطلاق على دخول أبي الزوجة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- تعليق الطلاق بالثلاث على فعل الزوجة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يقع الطلاق بالتوعد بالطلاق؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي