السؤال
رجل يريد أن يشتري أرضا ولكن البائع يريد مقدم أربعمائة ريال؛ لأن الأرض لم تسجل باسمه بعد وعلى نية أن يسجلها باسمه أولا ثم ينقل ملكيتها للمشتري. هل تصح هذه المعاملة؟
الإجابة
لا تجوز هذه المعاملة؛ لأنها من باب قرض جر نفعا وكل قرض جر نفعا للمقرض فهو ربا، وإنما يقرض من غير الراغب في الشراء ويستخرج الملكية ثم يبيعها ويرد قدر القرض إلى المقرض.
المفتي
الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
الجواب المفيد عن أسئلة التغريد هو كتاب للشيخ إبراهيم بن سعيد الصوافي،(من ثلاثة أجزاء) يضم مجموعة من الإجابات العلمية المختصرة على أسئلة طُرحت عبر منصة "تويتر" (إكس حاليًا). يتناول الكتاب قضايا متنوعة في العقيدة والفقه والعبادات والمعاملات والأخلاق، ويتميز بأسلوب واضح، وأدلة شرعية موجزة، مع مراعاة احتياجات القارئ المعاصر. ويهدف إلى تقريب العلم الشرعي، وتقديم أجوبة موثوقة وعملية على المسائل التي يكثر السؤال عنها، بما يجمع بين التأصيل الشرعي وسهولة العرض.
أسئلة مشابهة
- أجرة الوسيط العقاري على استخراج ملكية الأرض مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ما حكم رهن الأرض مع الاستغلال؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- توقيع البائع عقد البيع لمقترض من بنك مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- ما حكم الشرط الجزائي الربوي في بيع الأرض فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل يجوز بيع العقار مع علمي بالقرض الربوي؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي