السؤال
صبي وجد ورقة نقدية من فئة قديمة ملغاة على الأرض وذهب للمحل وتساهل معه البائع واستقبلها، هل يلزم وليه شيء من الحقوق لصاحب المحل أو غيره؟
الإجابة
أما الحقوق لصاحب المحل فلا يلزمه شيء إن كان صاحب المحل قد علم أن هذه الورقة النقدية ملغاة وأنه راض بهذا البيع، هنا لا حرج في ذلك بإذن الله بينه وبين صاحب المحل. الأمر الثاني بينه وبين صاحب الورقة، هذه يعني بعض الأوراق النقدية الملغاة لها قيمة كبيرة، فإن كان صاحبها موجودا وسقطت عنه فإن هذه لقطة، والأصل أن ترد اللقطة إلى أصحابها لا أن تصرف مباشرة، ولأجل ذلك عليهم الضمان إن جاء أحد يطلبها، هم عرفوها لأنها لقطة وجاء أحد يطلبها فعليهم أن يضمنوا قيمتها لصاحبها الأصلي والله أعلم.
المفتي
مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
تفريغ لأسئلة مجلس السبت من اليوتيوب. مجلس السبت هو مجلس علمي أسبوعي يُعقد كل يوم سبت، يجيب فيه الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي عن الأسئلة الواردة من الناس عبر مختلف الوسائل، في مختلف أبواب الدين والحياة. تتميّز هذه السلسلة بطرحها المباشر والواقعي، حيث تتناول قضايا يومية يحتاجها المسلم في عباداته ومعاملاته، وتقدّم الإجابات بأسلوب علمي واضح يجمع بين التأصيل الشرعي والتيسير في الفهم والتطبيق.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- ما حكم العثور على نقود ضائعة؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- ما حكم اللقطة عند البلوغ وكيفية التصرف بها فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- هل شراء المال الملتقط جائز؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
- القول الأرجح في اللقطة وأخذ المبلغ الصغير مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجوز أخذ المال المفقود وما حكمه فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي