السؤال
هل يلزم الرجل المعدد إن أهدى إحدى زوجاته ذهبا أن يهدي لغيرها مثله؟
الإجابة
نعم، الأعطيات المطلقة هذه كالأعطيات التي تكون بين الأولاد وأجبت عنها قبل سؤالين، أقول الأعطيات المطلقة للزوجات أيضا يلزم أن تكون متساوية، لكن الأعطيات التي لها أسباب خاصة بسبب الطبيعة أو العمل أو مكان السكنى أو نحو ذلك، فهذه يأتي فيها ما يأتيه على قدر الضرورة وعلى قدر الظرف الخاص، ولا يلزمه أن يعطي الأخرى مثل ذلك، إلا إن وقعت الأخرى في الظرف نفسه فيلزمه أن يعطيها مثله، أما الهبات المطلقة التي ليس لها سبب فهذه يلزمه أن يسوي بين نسائه فيها والله أعلم، فهذه الهدية هدية الذهب هذه المذكورة هنا إن كانت مطلقة فهنا يجب عليه أن يعطي الأخرى مثلها والله أعلم.
المفتي
مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
تفريغ لأسئلة مجلس السبت من اليوتيوب. مجلس السبت هو مجلس علمي أسبوعي يُعقد كل يوم سبت، يجيب فيه الشيخ د. ماجد بن محمد بن سالم الكندي عن الأسئلة الواردة من الناس عبر مختلف الوسائل، في مختلف أبواب الدين والحياة. تتميّز هذه السلسلة بطرحها المباشر والواقعي، حيث تتناول قضايا يومية يحتاجها المسلم في عباداته ومعاملاته، وتقدّم الإجابات بأسلوب علمي واضح يجمع بين التأصيل الشرعي والتيسير في الفهم والتطبيق.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- التفريق بين الزوجتين في العطايا الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- العدل بين الزوجات في السفر والهدايا الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- هبة الرجل لأولاده دون زوجاته الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- مساواة الأبناء والبنات في هدايا الذهب فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- هل يلزم الرجل بالعدالة في تزويج أولاده؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي