السؤال
يذكر أهل العلم أن ما كان أشبه بما تقتنيه النساء عادة فيكون للنساء، وما كان أشبه بما يقتنيه الرجال عادة من التركة يجعل للرجال؟
الإجابة
فليس المقصود على سبيل التمليك دون أن تناله القسمة، وإنما المقصود أن يقوم ذلك من أنصبتهم، فما كان من حلي النساء على سبيل المثال أو ملابس نسائية أو غير ذلك فإن الأولى أن يجعل من نصيب البنات، وما كان مما هو من شأن الرجال كالخناجر وما أشبهها على سبيل المثال فالأولى أن يجعل من نصيب الرجال، وهذا لا يعني أنه لا يمكن أن تجعل أمثال هذه المقتنيات من التركة للجنس الآخر، وإنما هو من باب الاستحباب، لكن في كل الأحوال يجب أن تناله القسمة، وهذه القسمة إنما هي بحسب ما أقرتها هذه الشريعة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله تعالى أعلم.
المفتي
سؤال أهل الذكر، الشيخ كهلان الخروصي
فتاوى مفرعة من برنامج سؤال أهل الذكر، يفتي فيه: سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي — المفتي العام لسلطنة عُمان، وهو الوجه الرئيسي للبرنامج منذ انطلاقته، يجيب عن أسئلة الجمهور الفقهية والحياتية بأسلوبه المعروف في التأصيل والاستدلال. فضيلة الشيخ كهلان بن نبهان الخروصي — مساعد المفتي العام.
📺 شاهد الفتوى
▶
أسئلة مشابهة
- حكمة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث فتاوى الشيخ إبراهيم الصوافي
- وصية ببيت لأولاد الأخت مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- قسمة التركة بين الزوجة والابن والابنة الجواب المفيد، الشيخ إبراهيم الصوافي
- للذكر مثل حظ الأنثيين في توزيع مبلغ من الميراث مجلس السبت، الشيخ ماجد الكندي
- هل يجب المساواة في هدايا الأب لأبنائه؟ فتاوى الشيخ أحمد الخليلي
📱 تنزيل التطبيق
✍️ اسأل سؤالك الخاص
للاستفادة من جميع الميزات — الباحث الذكي، الشذرات، ومتابعة الأسئلة — حمّل تطبيق مفتي